قالوا: تجب دية امرأة.
وحجتهم: ما رووي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (?)، والحق بها الخنثى للشك في الزائد ولأن دية المرأة هي اليقين (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في دية الحر من أهل الكتاب إلا أنهم لَمْ يختلفوا (?) في أن دية المرأة الحرة الكتابية على النصف من دية الحرّ الكتابي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما ديات نسائهم، -أي أهل الكتاب- فعلى النصف من دياتهم، -أي ديات ذكرانهم- لا نعلم في هذا خلافا (?). وقد نقله عنه ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): (ونساؤهم -يعني أهل الكتاب- على النصف من دياتهم -أي: ديات رجالهم) لا نعلم في هذا خلافا (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).