وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اللَّه تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا (?).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، . . .، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (?).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): في حديث معاذ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وهو إجماع (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم (?).
• مستند الإجماع:
1 - كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،