إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن (?).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (?).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ) (?) والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (?).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ) (?) والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من بدل نفس الرجل (?).
قال الإمام العِمراني (558 هـ): ودية المرأة نصف دية الرجل، . . . دليلنا: . . . وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل). ولا مخالف لهم في الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أجمعين، فدل على: أنه إجماع (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم (?).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).