وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، وفيه: "ودية المرأة نصف دية الرجل" (?).
2 - ما روي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) (?).
3 - أن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصمّ (?) وابن عُلَيّة (?)، حيث حكي عنهما أنهما قالا: دية المرأة كدية الرجل وحجتهما: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو ابن حزم وفيه: "في نفس المؤمنة مائة من الإبل" (?).
ججج صحة الإجماع لأن رواية من خالف الإجماع وجعل دية المرأة كدية الرجل حكم العلماء المحققون عليها بالشذوذ، وأنها تخالف إجماع الصحابة وصريح السنة النبوية (?).
وللإمام ابن القيم كلام نفيس يبين فيه الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل حيث قال رحمه اللَّه: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل،