عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على القروي ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم" (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

• المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدّر بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، . . .، دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم) ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على: أنه إجماع (?).

قال ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم، . . .، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-. . .، ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا (?).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

قال المرداوي (885 هـ): فائدتان إحدا هما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع (?).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015