• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن مكحول قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية المجوسي بثمان مائة درهم" (?).
2 - ما روي عن عمر (?)، وعثمان (?)، وعلي، وابن مسعود (?) -رضي اللَّه عنهم- وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم).
3 - أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وإذا كانت الدية تنقص بصفة الأنوثة فبالكفر أولى (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية فقالوا: إن ديته مثل دية المسلم (?)، وهو قول الثوري، وعثمان البتي (?)، والحسن بن صالح،