وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل (?).

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل (?).

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (?).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" (?).

وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر" (?).

2 - عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015