إعواز الإبل (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي في كتاب عمرو بن حزم: "وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (?).
2 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر -رضي اللَّه عنه- قام خطيبا فقال: "إلا إن الإبل قد غلت، قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة" (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طاوس، وابن المنذر (?)، والشافعية في أصح القولين حيث يرون وجوب قيمة الإبل في حالة إعوازها بالغةً ما بلغت (?)، والظاهرية (?).
وحجتهم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرّق بين دية العمد والخطأ، ولا يتحقق ذلك إلا في الإبل خاصة، فلذلك رأَى أصحاب هذا القول أن الإبل خاصة أصل في الدية، وما عداها يقوّم بها.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.