• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا لا عمد فيه، إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل.
• من نقل الإجماع: وقال الإمام الطبري (310 هـ): والصواب من ذلك عندنا أن الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل (?).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (?).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع (?).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل (?).
قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بها (?).