• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (317 هـ): وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا (?).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار (?).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط