[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، الشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.

وحجتهم أن ذلك مروي عن علي -رضي اللَّه عنه-، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015