والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِكاز الخُمس" (?).

وفي لفظ: "العجماء جرحها جُبَار" (?)، وفي لفظ: "العجماء عقلها جُبَار" (?).

• وجه الدلالة: أن الجُبار الهَدَر، قال أبو عبيد: وأما الجُبار فهو الهَدَر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن؛ لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وقد روى ذلك عن علي وعبد اللَّه وشريح وغيرهم (?).

2 - أنه لا صنع لمالكها في نفارها وانفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولّد منه لا يكون مضمونا (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015