• المراد من المسألة: أن الدابة إذا انفلتت من يد صاحبها وهو معها دون أن يكون انفلاتها بسبب من أحد، ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن جنايتها هدر لا ضمان فيه (?).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت (?).
وقال أيضًا: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، وممن حفظنا هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، ومن تبعهم من أهل العلم (?).
وقد نقله عنه الإمام ابن بطال (449 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)،