• المراد من المسألة: أن الدابة إذا جنت جناية في النهار دون الليل ولم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، ولا ضمان فيه على صاحب الدابة (?).
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارًا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، لا دية فيه على أحد ولا أرش. . . ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنت نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيرها إلا ما روي عن مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد على ما سنذكره (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78)} [الأنبياء: 78].
قال الماوردي: وفي الحرث الذي حَكَما فيه قولان: أحدهما: أنه زرع