في الجملة (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة (?).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].
فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
2 - ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "وإن في النفس مائة من الإبل" (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية (?).