• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (?).
2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان