• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): حكم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به (?).
وقد نقله عنه الإمام القرطبي (671 هـ) (?).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (?).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية (?).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (?).
وقال الإمام الرافعي (623 هـ): والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل (?).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)