وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (?).

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (?).

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (977 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقتل مسلم بكافر (?).

• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (?).

2 - أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015