وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (?).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (?).
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (977 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقتل مسلم بكافر (?).
• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (?).
2 - أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).