وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش، فلذا يثبت بينهما القصاص (?).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 - أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف (?).