2 - قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
3 - قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
4 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال: "يا أنس كتاب اللَّه القصاص"، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه" (?).
• وجه الدلالة أن كتاب اللَّه قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وهو أن يؤخذ العضو بنظيره، فهذا قصاص؛ لأنه مساواة (?).
ججج صحة الإجماع، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن من يده ذاهبة الأظافر فقطع يد آخر سليمة أظفارها، فإن القصاص واجب ولا يسقط بهذا التفاوت، فتقطع اليد التي ذهبت أظفارها، باليد السليمة.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشربيني (977 هـ): (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) لأنها دونها (دون عكسه) لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص.
تنبيه: اعترض على المصنف من وجهين أحدهما أن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأُولى لا خلاف فيها (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)،