والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، والقصاص يعني المماثلة، وسليمة الأظفار مثل الأنقص وزيادة، فيقتص للأكمل من الأدنى دون العكس (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على المنكِب، فإذا جنى أحد على آخر بقطع منكبه فالقصاص ثابت، فيُقطع منكب الجاني بقطعه منكب المجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) عند قول البهوتي: (ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) بلا نزاع لأنه مفصل (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 - أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015