• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال لهذا الإجماع أن الجاني ارتكب جنايتين، يثبت في كل واحد منهما القصاص، الأولى في يمين شخص، والأخرى في يسار آخر، فهو كما إذا قطعهما لشخص واحد (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن المكافأة بين الجاني والمجني عليه كما هي مشروطة في الجناية على النفس هي أيضا مشروطة في الجناية على ما دون النفس.
• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].