وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (852 هـ) (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (?)، وداود الظاهري (?).
ومن حججهم:
1 - عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 - ما رواه سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (?).