• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس (?).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): مسألة: قال المزني (264 هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد (?).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه" (?) محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم (?).
وقال الإمام الرافعي (623 هـ): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وقال أبو ثور (240 هـ): لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض (?).