ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.
• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على قصاص في العين (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 - أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.