• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن الماجشون (?)، والمغيرة (?)، وابن دينار (?)، وابن أبي حازم (?) وغيرهم، حيث قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب، ويكون دم المقتول بمقتضى تلك الشهادة هدر (?).

ججج أن الإجماع صحّ في سقوط القصاص، دون لزوم الدية، لثبوت الخلاف فيه دون الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015