الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر جناية فيما دون النفس من جروح وشِجاج، فإن القصاص إذا أمكن واجب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن (?).

وقد حكاه عنه ابن قاسم (1392 هـ) (?).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): وفي الإيضاح وغيره: القصاص فيما دون النفس مشروع بهذه الآية. . وبإجماع الأئمة (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كَسرت ثَنِية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015