المفلس في بيع ماله، ولكن باستصحاب الأصل في عدم وجود مخالف لنصوص الإجماع فإنا نقول بتحقق الإجماع فيها، واللَّه أعلم.

[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

• المراد من المسألة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دم القاتل غِيلة (?) أو حِرابة (?) لأولياء القتيل، فلهم العفو عنه كما لهم المطالبة بالقصاص، بينما ذهب المالكية إلى أن دمه لولي الأمر حيث يقتله حتما ووجوبا من غير عفو (?).

ويتفق الجميع على أن أولياء الدم إذا طالبوا بالقصاص فليس للسلطان أن يعدل عنه إلى العفو، هذا هو محل الإجماع.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أنه إن قتله كما ذكرنا (?) غِيلة أو حِرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015