• مستند الإجماع:

1 - عموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} [الإسراء: 33].

2 - يمكن أن يستدل بعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى، وإما يقاد" (?).

• وجه الدلالة منه: أن حق القتل جُعل لولي الدم ولم يُجعل إلى السلطان ولم تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره.

3 - قياس قتيل الحِرابة والغِيلة على القتيل في غيرها، بجامع وصف القتل (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم وجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015