لا يجبرونه على افتداء نفسه بعين ما يملكه من دار أو عبد، وأما من قال بأن الجاني يجبر على قبول الدية، كسعيد بن المسيّب (?)، وابن سيرين (?)، وعطاء، ومجاهد (?)، وإسحاق (?)، وأبي ثور، وابن المنذر (?)، وأشهب (?) من أصحاب مالك (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المشهور (?)، فلم نقف لهم على نص في خصوص هذه المسألة بعينها.

ججج تقدم أنه بعد البحث لم نقف على نص للقائلين بإجبار الجاني على قبول دفع الدية في خصوص هذه المسألة، وعليه فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أن إثبات الإجماع في هذه المسألة عَسِر، ذلك أنه لا يبعد أن يلتزم أحد هؤلاء إجباره على دفع داره أو عبده لافتداء نفسه إذا لم يكن له مال، ويعامل معاملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015