3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد" (?).
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فهو بخير النّظرين) مرتب على قوله (من قتل له قتيل)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن أولياء القتيل إذا كانوا رجالا، أو رجالا ونساءً (?)، فعفى أحد الرجال عن القصاص فإن حق البقية في القصاص يسقط، ويلزم العفو جميع الأولياء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أن أحد الشريكين في الدم إذا عفا أن للآخر أن يستوفي المال (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية (?).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية (?).