وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية (?).

وقال الإمام شمس الدين المنهاجي الشافعي (?) (880 هـ): واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من أولياء الدم سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: "عتق الرجل من القتل" (?).

2 - عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول، وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول: "إنه قد أحرز من القتل" قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015