• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (?) (449 هـ): هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت (?). وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما)، والقتل لا يكون إلا بالموت.
2 - عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (?).
• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.