• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال (?) (449 هـ): هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت (?). وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33].

• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما)، والقتل لا يكون إلا بالموت.

2 - عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (?).

• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا)، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015