• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة: أن اسم السلطان الذي جعله اللَّه لولي القتيل يقع على المال كما يقع على القود، وحينئذ يكون تقدير الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود والدية (?).
2 - عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (?).
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد" (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن عفو ولي الدم عن القصاص إلى الدية لا يثبت قبل موت المجني عليه، وإنما يثبت حقا له بعد موته.