بلوغهم أو بلوغ أحدهم (?).

1 - وذهب المالكية وابن حزم من الظاهرية إلى جواز استيفاء الولي القصاص عن الصغير سواء كان الولي أبًا أو غير ذلك.

وحجة المالكية: أن انتظار بلوغ الصبي يطول وبذلك تضيع الدماء وتبطل.

وحجة ابن حزم: أن القود حق قد وجب بلا شك ولا تجب الدية إلا برضا الوارث وهو هنا الصبي الذي لم يبلغ والصبي لا رضا له فأصبح أخذ القود هنا واجب بكل حال يأخذه له الولي (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليّان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا حتى يعود الغائب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم، فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه، وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من غاب، وهذا متفق عليه (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غُيَّبا فإنه يؤخر القصاص، . . .، فإن كان فيهم صغار أو غُيّب أو مجنون فقالوا كلهم: إن الغائب يُؤخَّر القصاص لأجله حتى يقدم (?).

وقال الإمام العِمراني (558 هـ): فإن كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015