ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون) بلا نزاع في الجملة (?).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وأما إذا كان ولي الدم صغيرًا، انتظر بلوغه إجماعًا (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول، الشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل له قتيل فأهله بين خِيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" (?).

• وجه الدلالة أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل، والصغير من جملتهم، فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل (?).

2 - أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي (?).

3 - أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء القصاص له (?).

• من خالف الإجماع:

1 - ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو القاضي ينوب عنهم في استيفاء القصاص، وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015