• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191].
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح قتلهم عند قتالهم في الحرم (?).
2 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: (. . . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم) (?).
3 - أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم يشرع الحد أو القصاص في حق من ارتكب الحد في الحرم أو القتل فيه لتعطلت حدود اللَّه في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لابد منها ولا يجوز الإخلال بها (?).
4 - أن الجاني في الحَرَم هاتك لحرمته، وحرمة الحرم لا تنتهض لتحريم دمه وصيانته، كالجاني في دار الملِك لا يُعصم لحرمة المُلك (?).
ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن أولياء القتيل إذا كانوا صغارا كلهم وليس لهم أب فإن القصاص يجب تأخيره إلى حين بلوغهم، ولا يجوز لأحد أن ينوب عنهم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): (ويشترط له ثلاثه شروط أحدها: أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه