• من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (371 هـ): الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل (?)، وقال: الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم (?).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافًا (?).
وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه (?).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافًا (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه (?).
وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (884 هـ): وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه (?).
وقال الإمام الحصكفي (1088 هـ): (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا (?).