دمه- لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي (?).

• من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري (?) (حوالي 350 هـ): وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به (?).

وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي): وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن (?).

ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.

• المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): حكم اللَّه -عز وجل- بين العبيد بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد (?). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) في حاشيته على الروض (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر، والحر يقتل بالحر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015