وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى) (?).
2 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (?).
قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب (?).
• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:
1 - أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.