• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب (?).
ونقله عنه الإمام الماوردي (450 هـ) (?)، والإمام ابن عبد البر (463 هـ) (?).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): ولا يُقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي جُحيفة -رضي اللَّه عنه- قال: قلت لعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم كتاب؟ ، قال: لا إلا كتاب اللَّه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفِكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" (?).
• وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي والمستأمن وغيره.
2 - أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة -أي إباحة