وقال الإمام قاضي زاده (?) (988 هـ): جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].

• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي (?).

2 - أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن (?):

• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015