وقال الإمام قاضي زاده (?) (988 هـ): جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي (?).
2 - أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.