• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن اللَّه أمر بقتله -أي الكافر الحربي- فقال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].

2 - عن أبي جُحَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: "سألت عليا -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسَمَة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" (?).

3 - أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق (?).

ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.

[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

• المراد من المسألة: إذا قَتل الذمي ذميا فإنه يقتل به.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (?) (490 هـ): دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع (?).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): الذمي يقتل بالذمي بالإجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015