[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

• المراد من المسألة: إذا قطع الجاني يد المجني عليه بأمر منه كما لو قال: اقطع يدي فإنه لا قصاص على الجاني، هذا محل الاتفاق المنقول في هذه المسألة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الجويني (478 هـ): جماهير الأصحاب أجمعوا على أن المحصن لو قال لإنسان: اقذفني، فقذفه بإذنه، فالحد يجب عليه، بخلاف ما لو قال: اقطع يدي، فقطع، فالقصاص لا يجب وفاقًا (?).

وقال الإمام الكاساني (587 هـ): لو قال: اقطع يدي، فقطع، لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال، وعصمةُ الأموال تُثبِت حقا له، فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن، كما لو قال له: اتلف مالي فأتلفه (?). وقد نقله أيضا بهذا النص ابن الشِحْنَة (?) (882 هـ) (?)، والحَصكفي (?) (1088 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015