• مستند الإجماع: أنه أذن له في إتلافها، فهو كما لو أذن له في إتلاف ماله، فأتلفه (?).
• تنبيه: اشترط بعض المالكية أن يكون الإبراء مستمرا إلى ما بعد القطع فلو أن المجني عليه لم يبريء الجاني بعد القطع لزم القصاص، وذلك لكون البراءة قبل القطع إسقاط لحق لم يجب بعدُ (?).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام ابن حزم رحمه اللَّه فإنه قال: وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح اللَّه تعالى له فهو عاص للَّه تعالى فاسق، ولا عذر للمأمور في طاعته، بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك، فالواجب أن يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق، أو بقتل عبده، أو بقتل ابنه ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية؛ لأن وجود أمره بذلك باطل لا حكم له في الإباحة أصلا (?).
ججج عدم ثبوت هذا الإجماع المنقول، لثبوت الخلاف في هذه المسألة عن الإمام ابن حزم رحمه اللَّه نصا، واحتمالا عند الحنابلة عزاه المرداوي لابن حمدان في الرعاية.
ويحتمل أن الجويني والكاساني لم يقصدا نقل إجماع الفقهاء قاطبة، فأما الجويني فانه صدّره بقوله: جماهير الأصحاب، ثم إنه قال عقب ذلك النص، (ورأيت للقاضي أبي الطيب الطبري في كتابه المترجم بالمنهاج أن الحد لا يجب على القاذف إذا أباح المقذوف له عرضه، لم يقله من تلقاء نفسه، وحكاه عن شيخه أبي حامد، وقال: كان يرى ذلك، وزيّف غيرَه)، فالذي يظهر أن مراده وفاق أئمة الشافعية.