والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود (?).
2 - أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:
الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.
الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة (?).
واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون (?).