والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود (?).

2 - أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:

الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.

الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة (?).

واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015