وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته، وكذلك لَمْ يختلفوا في أن جناية العبد في رقبته، وأن سيده إن شاء فداه بأرشها، وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه، وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، الحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: (ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه) (?).

2 - أن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فجناية العبد أولي، ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد، لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبته (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية، حيث جعل جناية العبد على عاقلته، فقال: حكم ما جنى العبد في ذلك: إن قتل العبد أو المدبّر أو أم الولد، أو المكاتب مسلما خطأ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها، فقد بينا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في ذلك، وهو الذي قضاؤه من قضاء اللَّه تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015