وأن على كلّ بطن عقوله (?)، ولم يخص حرا من عبد (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن أم الولد إذا جنت خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلفت مالًا وجب اعتبار جنايتها في مال سيدها أو يفديها بماله، ولا تباع ولا تسلّم إلى المجني عليه بحال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع بيعهن (?).
وقال الإمام أبو المعالي الجويني (478 هـ): فأما أم الولد إذا جنت، فبيعها غير ممكن، ولكن أجمع أئمتنا على أن السيد يلزمه الفداء (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).