الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.

[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك (?).

• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (388 هـ): فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء (?).

وقال الإمام البيهقي (?) (458 هـ): إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته (?).

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (?) (977 هـ) (?)، والصنعاني (?) (1182 هـ) (?)، والشوكاني (1255 هـ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015