الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك (?).
• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (388 هـ): فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء (?).
وقال الإمام البيهقي (?) (458 هـ): إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته (?).
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (?) (977 هـ) (?)، والصنعاني (?) (1182 هـ) (?)، والشوكاني (1255 هـ) (?).