وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم (?)، وقال الشافعي: إن ضُرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جُلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) (?): اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه) (?).
2 - الضرورة، وذلك أن إقامة الحد مستحقة على المحدود، والتحرز عن السراية ليس في وسع من يباشر الحد، فلو أوجبنا الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة خوفا من لزوم الضمان، فتتعطل الحدود (?).
ججج صحة الإجماع في فيمن مات بالحد إلا حد الخمر كما تقدم في كلام ابن حجر حيث وقع فيمن مات في حد الخمر خلاف في وجوب الدية على